الصيمري
328
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 28 - قال الشيخ : لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية ، كالحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات والنيابة ونحو ذلك ، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين . وقال الشافعي : الصناعة معتبرة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد . وقال الشافعي : العبد ليس بكفو للحرة ، ومتى تزوجت بعبد كان لها ولأوليائها الفسخ . وقال أبو حنيفة : ليس لهم فسخه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة وكفايتها . وقال أبو حنيفة : الفقير ليس بكفو للغنية ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والمراعى ما يكون معدودا به من أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها . والوجه الثاني للشافعي أن الفقير كفوا لغنية ، لأن الفقر ليس عيبا ، فعلى هذا لا يكون لها الخيار كما قلناه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا رضي وصي الولاة والزوجة بمن ليس بكفو فوقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار ، كان العقد صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : الكفاءة شرط في الصحة فمتى لم يكن كفوا لم يصح العقد ، وان رضيت الزوجة والأولياء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، والمراد بمن دونها بالدين هو أن يتزوج العفيفة بالفساق ، لا المؤمنة بالمخالف . مسألة - 32 - قال الشيخ : ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر ، فمتى